والأموال» مع تعذّر التخلّص في ماله. ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال. ولو أجّجها في المباح فالظاهر أنّه كالملك؛ لجواز التصرّف فيه.
(الثامنة) : (لو فرّط في) حفظ (دابّته فدخلت على اُخرى فجنت)
عليها (ضمن) جنايتها؛ لتفريطه (ولو جُني عليها) أي جنت المدخول عليها على دابّته (فهدر) ولو لم يفرّط في حفظ دابّته بأن انفلتت من الإصطبل الموثَق أو حلّها غيره فلا ضمان؛ لأصالة البراءة.
وأطلق الشيخ (١) وجماعة (٢) ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه؛ لقضيّة عليّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله (٣) والرواية ضعيفة السند (٤) فاعتبار التفريط وعدمه متّجه.
(ويجب حفظ البعير المغتلم) أي الهائج لشهوة الضراب (والكلب العقور) وشبههما على مالكه (فيضمن) ما يجنيه (بدونه إذا علم) بحاله وأهمل حفظه. ولو جهل حاله أو علم ولم يفرّط فلا ضمان.
__________________
(١) النهاية : ٧٦٢.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٧٤٨ ، وسلّار في المراسم : ٢٤٣ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٩٧.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٩١ ، الباب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل.
(٤) في سندها : أبو الخزرج (الحسين بن الزبرقان) عن مصعب بن سلام وكلاهما مجهولان. راجع جامع الرواة ٢ : ٣٨٣ و ٢٣٣.