(و) على القولين (١) (لا تضرّ التفرقة اليسيرة) التي لا تخرج عن المتابعة عادة.
(ويستحبّ نحر الإبل قد رُبطت أخفافها) أي أخفاف يديها (إلى آباطها) بأن يربطهما معاً مجتمعين من الخفّ إلى الآباط. ورُوي أنّه يعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الرُكبة ويوقفها على (٢) اليمنى (٣) وكلاهما حسن (واُطلقت أرجُلها والبقر تُعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه. والغنم تُربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الاُخرى (ويُمسك صوفه وشعره ووَبرَه حتّى يبرد) وفي رواية حمران ابن أعين (إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يداً ولا رجلاً) (٤) والأشهر الأوّل (والطير يذبح ويرسل) ولا يُمسك ولا يُكتف.
(ويُكره أن تنخع الذبيحة) وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار ـ بالفتح ـ ممتدّاً من الرقبة إلى عَجْب الذنب ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ وهو أصله.
وقيل : يحرم (٥) لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام : «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها» (٦) والأصل في النهي التحريم. وهو
__________________
(١) أي القول بوجوب المتابعة وهو للمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٩ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٤١٣ ، والقول باستحبابها وهو للعلّامة في القواعد ٣ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(٢) في (ع) : إلى.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٣٥ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبح ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٦ : ٢٥٥ ، الباب ٣ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.
(٥) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، والعلّامة في المختلف ٨ : ٣٠٣.
(٦) الوسائل ١٦ : ٢٥٨ ، الباب ٦ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.