وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه ، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً؟ ظاهر النصّ (١) والفتاوى (٢) الثاني. والأوّل أحوط.
(ويعتبر في القاذف) الذي يُحدّ (الكمال) بالبلوغ والعقل (فيعزَّر الصبيّ) خاصّة (ويؤدّب المجنون) بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى التعزير كما سلف (٣).
(وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ) فيحدّ العبد والأمة أربعين ، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ (قولان) (٤) أقواهما وأشهرهما الثاني ، لعموم (وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنٰاتِ) (٥) ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي : (إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين) (٦) وغيرها من الأخبار (٧).
والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط (٨) لأصالة البراءة من الزائد ، وقوله تعالى : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى اَلْمُحْصَنٰاتِ مِنَ
__________________
(١) راجع الوسائل ٨ : ٦٠٤ ـ ٦٠٥ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ و ٥.
(٢) راجع المقنعة : ٧٩٦ ، والشرائع ٤ : ١٦٤ ، والقواعد ٣ : ٥٤٤ ، وغيرها.
(٣) سلف في الصفحة ٣٠٢.
(٤) القول بعدم الاشتراط والتساوي لأكثر الأصحاب ، منهم : الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ـ ٧٢٣ ، والخلاف ٥ : ٤٠٣ ، المسألة ٤٧ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٢١ ، وقوّاه العلّامة في التحرير ٥ : ٤٠٦.
(٥) النور : ٤.
(٦) الوسائل ١٨ : ٤٣٥ ، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ٤.
(٧) المصدر المتقدّم : ٤٣٤ ـ ٤٣٨ ، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف.
(٨) المبسوط ٨ : ١٦.