بالجواز التقاط المستور (١) والحكم بوجوب نصب الحاكم (٢) مراقباً عليه لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به أو ضدّها فينتزع منه ، بعيد.
(وقيل) : يعتبر أيضاً (حضره (٣) فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به) لأداء التقاطهما له إلى ضياع نسبه بانتقالهما عن محلّ ضياعه الذي هو مظنّة ظهوره.
ويضعَّف بعدم لزوم ذلك مطلقاً ، بل جاز العكس ، وأصالة عدم الاشتراط تدفعه ، فالقول بعدمه أوضح.
وحكايته اشتراط هذين قولاً يدلّ على تمريضه ، وقد حكم في الدروس بعدمه (٤) ولو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعاً ، وكذا لو وُجد مثلهما.
والواجب على الملتقط حضانته بالمعروف ، وهو تعهّده والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره ولا يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ابتداءً ، بل من مال اللقيط الذي وجد تحت يده ، أو الموقوف على أمثاله ، أو الموصى به لهم بإذن الحاكم مع إمكانه ، وإلّا أنفق بنفسه ولا ضمان.
(و) مع تعذّره (ينفق عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام؛ لأنّه معدّ للمصالح وهو من جملتها (أو الزكاة) من سهم الفقراء والمساكين ، أو سهم سبيل اللّٰه إن اعتبرنا البسط ، وإلّا فمنها مطلقاً. ولا يترتّب أحدهما على الآخر.
__________________
(١) من لا يُعلم عدالته ولا فسقه.
(٢) هذا الحكم اختاره العلّامة في التذكرة ٢ : ٢٧٠ الحجريّة مع اشتراط العدالة ، ويضعّف بأنّ تمكّنه من المال مع عدم الشرط غير جائز. (منه رحمه الله).
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٣٤٠ ـ ٣٤١.
(٤) الدروس ٣ : ٧٦.