وحرّيّته واختياره.
(ولا تُقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض) للتهمة. نعم ، لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا مال (١) غيرهما وشهد ذلك الغير على بعض آخر غير الأوّل أنّه أخذ الشاهدين حُكِم بالجميع؛ لعدم التهمة ، وكذا لو قال الشاهدان : عرضوا لنا جميعاً وأخذوا هؤلاء خاصّة.
حد المحارب
(والحدّ) للمحارب (القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) للآية (٢) الدالّة ب (أو) على التخيير وإن احتملت غيره؛ لما روي صحيحاً أنّ (أو) في القرآن للتخيير حيث وقع (٣) ولحسنة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام حيث سأله عن قوله تعالى : (إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَرَسُولَهُ) الآية وقال : «أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى اللّٰه؟ قال عليه السلام : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صَلَب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل. قلت : يُنفى إلى أين؟ قال عليه السلام : من مصر إلى آخر. وقال : إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة) (٤) ومثله حسنة بريد ـ أو صحيحته ـ عنه عليه السلام (٥).
ولم يذكر المصنّف هنا النفي ، ولا بدّ منه؛ لأنّه أحد أفراد الواجب المخيّر في
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) المائدة : ٣٣.
(٣) الوسائل ١٥ : ٥٦٢ ، الباب ١٢ من أبواب الكفّارات ، الحديث ٧.
(٤) الوسائل ١٨ : ٥٣٣ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب ، الحديث ٣.
(٥) وجه الترديد بين الحسنة والصحيحة : أنّ الشيخ التهذيب ١٠ : ١٣٣ ، الحديث ١٤٦ رواها عن يونس وطريقه إليه متعدّد وأجودها على ما ظهر الحسن ، ولكنّ الفاضل ذكر في المختلف لم نعثر عليه أنّ طريقه إليه صحيح ، فينبغي التأمّل في ذلك. (منه رحمه الله).