(الفصل الرابع)
(في الشُرب)
أي شرب المسكر ولا يختصّ عندنا بالخمر ، بل يحرم جنس كلّ مسكر. ولا يختصّ التحريم بالقدر المسكر منه (فما أسكر جنسه) أي كان الغالب فيه الإسكار وإن لم يُسكر بعضَ الناس لإدمانه أو قلّة ما تناول منه ، أو خروج مزاجه عن حدّ الاعتدال ما يحرم شربه من المسكرات(يحرم) تناول (القطرة منه) فما فوقها.
(وكذا) يحرم (الفُقّاع) وإن لم يُسكر؛ لأنّه عندنا بمنزلة الخمر. وفي بعض الأخبار : «هو خمر مجهول» (١) وفي آخر : «هو خمر استصغره الناس» (٢).
ولا يختصّ التحريم بتناولهما صرفاً ، بل يحرمان (ولو مُزِجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج.
(و) كذا يحرم عندنا (العصير) العنبيّ (إذا غلى) بأن صار أسفله أعلاه (واشتدّ) بأن أخذ في القوام وإن قلّ. ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان إذا كان بالنار.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر ، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.