(فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) فالمتّجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه ، وفي كلّ ما حُرّم سابقاً.
ويمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريم متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً؛ لوقوع الخلاف فيها أجمع ، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا «قلب السكّين» فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره ، بل اقتصر على نقل الخلاف (٢).
(وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين ، غير آدمي ولا حِشار) وهي ما سكن الأرض من الحيوان (٣) كالفأر والضبّ وابن عرس (٤) (ولا تقع على الكلب والخنزير) إجماعاً (ولا على الآدمي وإن كان كافراً) إجماعاً (ولا على الحشرات) على الأظهر؛ للأصل؛ إذ لم يرد بها نصّ (وقيل : تقع) (٥) وهو شاذّ.
(والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع) لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : «أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلّاما حرّمه اللّٰه في كتابه» (٦) وليس المراد نفي تحريم الأكل؛ للروايات الدالّة على تحريمه (٧) فيبقى عدم تحريم
__________________
(١) الأنعام : ١١٨.
(٢) اُنظر الدروس ٢ : ٤١٥ ـ ٤١٦.
(٣) في (ر) : الحيوانات.
(٤) دويبة يقال لها بالفارسيّة : راسو.
(٥) لم نعثر عليه ، ونسبه الشهيد في غاية المراد ٣ : ٥٠٨ إلى ظاهر كلام الشيخ وأتباعه.
(٦) الوسائل ١٦ : ٣٢٧ ، الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٦.
(٧) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣١٢ و ٣٢٠ ، الباب ٢ و ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.