الفعل ، استناداً إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل. ولا يخفى منعه ، بل عدم دلالته على التحريم والكراهة.
نعم ، يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره ، مع أنّ سلخه قبل برده لا يستلزمه؛ لأنّه أعمّ من قبليّة الموت ، وظاهرهم أنّهما متلازمان. وهو ممنوع ، ومن ثَمّ جاز تغسيل ميّت الإنسان قبل برده ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.
(وإبانة الرأس عمداً) حالةَ الذبح؛ للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : (لا تنخع ، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح) (١).
(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية (٢) وجماعة (٣) (بالتحريم) لاقتضاء النهي له مع صحّة الخبر. وهو الأقوى. وعليه هل تحرم الذبيحة؟ قيل : نعم (٤) لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً ، فلا يكون مبيحاً.
ويُضعّف بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل ، فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : «نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه» (٥) وهو نصّ ، ولعموم قوله تعالى :
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٦٧ ، الباب ١٥ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.
(٢) النهاية : ٥٨٤.
(٣) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، والكيدري في الإصباح : ٣٨١ ، والمصنّف في الدروس ٢ : ٤١٥.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٥٨٤ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : ٣٩٧ ، والكيدري في الإصباح : ٣٨١ ، وغيرهم.
(٥) الوسائل ١٦ : ٢٥٩ ، الباب ٩ من أبواب الذبائح ، الحديث ٥.