(القول في ما يثبت به القتل)
(وهو ثلاثة : الإقرار) به (والبيّنة) عليه (والقَسامة) بفتح القاف وهي الأيمان يُقسَّم على أولياء الدم ، قاله الجوهري (١).
(١) ـ الاقرار
(فالإقرار يكفي فيه المرّة) لعموم (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (٢) وهو يتحقّق بالمرّة حيث لا دليل على اعتبار التعدّد.
وقيل : تعتبر المرّتان (٣) وهو ضعيف.
(ويشترط) فيه (أهليّة المقرّ) بالبلوغ والعقل (واختياره وحرّيّته) فلا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون والمكره والعبد ما دام رقّاً ولو بعضه ، إلّاأن يُصدّقه مولاه ، فالأقرب القبول؛ لأنّ سلب عبارته هنا إنّما كان لحقّ المولى حيث كان له نصيب في نفسه ، فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي ، وهو : قبول إقرار العقلاء على أنفسهم.
ووجه عدم القبول مطلقاً كونه مسلوب أهليّة الإقرار كالصبيّ والمجنون؛ لأنّ العبوديّة صفة مانعة منه كالصِبا (٤) ولأنّ المولى ليس له تعلّق بدم العبد ، وليس له جرحه ، ولا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل مطلقاً.
__________________
(١) صحاح اللغة ٥ : ٢٠١٠ ، (قسم).
(٢) الوسائل ١٦ : ١١١ ، الباب ٣ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٧٤٢ ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٢ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٤١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٧٧.
(٤) في (ر) زيادة : والجنون.