(ويجب) مع ذلك ـ بمعنى الاشتراط ـ اُمور :
(التسمية) للّٰهتعالى من المرسِل (عند إرساله) الكلبَ المعلَّم ، فلو تركها عمداً حرم ، ولو كان نسياناً حلّ إن لم يذكر قبل الإصابة ، وإلّا اشترط استدراكها عند الذكر ولو مقارنة لها. ولو تركها جهلاً بوجوبها ، ففي إلحاقه بالعامد أو الناسي ، وجهان : من أنّه عامد ، ومن أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا (١) وألحقه المصنّف في بعض فوائده بالناسي (٢).
ولو تعمّد تركها عند الإرسال ثمّ استدركها قبلَ الإصابة ، ففي الإجزاء قولان (٣) أقربهما الإجزاء؛ لتناول الأدلّة له مثل (وَلاٰ تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّٰهِ عَلَيْهِ (٤) فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ)(٥) وقول الصادق عليه السلام : «كُل ما قتله الكلب إذا سمّيت» (٦) ولأ نّه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة فكان أولى.
__________________
(١) المستدرك ١٨ : ٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٤.
(٢) اُنظر القواعد والفوائد ١ : ١٩٥.
(٣) القول بالإجزاء للعلّامة في القواعد ٣ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، والتحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥. وأمّا القول بعدم الإجزاء فلم نعثر على المصرّح به. نعم ، هو ظاهر كلّ من قيّد التسمية بكونها «عند الإرسال» مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٠ ، والمختصر النافع : ٢٤٨ ، كما قاله في الرياض ١٢ : ٥٢.
(٤) الأنعام : ١٢١.
(٥) المائدة : ٤.
(٦) الوسائل ١٦ : ٢١٠ ، الباب ٢ من أبواب الصيد ، الحديث ٨.