ووجه المنع : دلالة بعض الأخبار على أنّ محلّها الإرسال (١) ولأ نّه إجماعيٌّ ، وغيره مشكوك فيه.
ولا عبرة بتسمية غير المرسِل.
ولو اشترك في قتله كلبان معلَّمان اعتبر تسمية مرسليهما ، فلو تركها أحدهما أو كان أحد الكلبين غيرَ مُرسَل ، أو غيرَ معلَّم لم يحلّ.
والمعتبر من التسمية هنا وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر اللّٰه المقترن بالتعظيم؛ لأنّه المفهوم منه ، كأحد التسبيحات الأربع. وفي «اللّهمّ اغفر لي وارحمني» أو «صلّ على محمّد وآله» قولان (٢) أقربهما الإجزاء. دون ذكر اللّٰه مجرّداً. مع احتماله؛ لصدق الذكر ، وبه قطع الفاضل (٣).
وفي اشتراط وقوعه بالعربيّة قولان (٤) من صدق الذكر ، وتصريح القرآن باسم (اللّٰه) العربي. والأقوى الإجزاء؛ لأنّ المراد من «اللّٰه تعالى» في الآية الذات ، لا الاسم. وعليه يتفرّع ذكر اللّٰه تعالى بأسمائه المختصّة به غير «اللّٰه». فعلى الأوّل يُجزئ؛ لصدق الذكر ، دون الثاني. ولكن هذا ممّا لم ينبّهوا عليه.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٠٧ ، الباب الأوّل من أبواب الصيد ، الحديث ٢ ، و ٢٢٧ ، الباب ١٥ من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل ، و ٢٢٨ ، الباب ١٦ من أبواب الصيد ، الحديث ٣ ، وغيرها من الأبواب.
(٢) القول بالإجزاء للشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥ ، والسيوري في التنقيح الرائع ٤ : ٩ ، ولم نعثر على القول الآخر.
(٣) التحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨.
(٤) القول بعدم الاشتراط للعلّامة في التحرير ٤ : ٦٠٧ ، الرقم ٦٢٠٨. وأمّا القول باشتراط العربيّة فلم نعثر عليه في كتب أصحابنا ، بل لم نعثر على من تعرّض للمسألة إلّاالشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٥ ، ولكن تردّد فيها حيث قال : وفي إجزاء التسمية بغير العربيّة نظر.