(الثالث)
(في) لقطة (المال)
غير الحيوان مطلقاً (وما كان) منه (في الحرم حرم أخذه) بنيّة التملّك مطلقاً قليلاً كان أم كثيراً؛ لقوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً) (١) وللأخبار الدالّة على النهي عنه مطلقاً (٢) وفي بعضها عن الكاظم عليه السلام : «لقطة الحرم لا تُمَسّ بيد ولا رجل ، ولو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها» (٣) وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقاً (٤) استضعافاً لدليل التحريم ، أمّا في الآية فمن حيث الدلالة ، وأمّا في الخبر فمن جهة السند (٥) واختاره المصنّف في الدروس (٦) وهو أقوى.
__________________
(١) العنكبوت : ٦٧.
(٢) انظر الوسائل ٩ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطواف ، و ١٧ : ٣٦٨ ، الباب ١٧ من أبواب اللقطة.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٤٨ ، الباب الأوّل من أبواب اللقطة ، الحديث ٣.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٥٧٩ ، المسألة ٣ من اللقطة ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٩٢.
(٥) وذلك لإرساله ، اُنظر المسالك ١٢ : ٥١٣.
(٦) الدروس ٣ : ٨٦.