(والإنفاق) على الضالّة (كما مرّ) (١) في الإنفاق على اللقيط : من أنّه مع عدم بيت المال والحاكم ينفق ويرجع مع نيّته على أصحّ القولين (٢) لوجوب حفظها ، ولا يتمّ إلّابالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه ، فيستحقّه مع نيّته.
وقيل : لا يرجع هنا (٣) لأنّه إنفاق على مال الغير بغير إذنه ، فيكون متبرّعاً. وقد ظهر ضعفه.
ولا يشترط الإشهاد على الأقوى؛ للأصل.
(ولو انتفع) الآخذ بالظهر والدرّ والخدمة (قاصّ) المالكَ بالنفقة ، ورجع ذو الفضل بفضله.
وقيل : يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقاً (٤) وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق ، سواء قاصَّ أم جعله عوضاً.
(ولا يضمن) الآخذ الضالّة حيث يجوز له أخذها (إلّابتفريطٍ (٥)) والمراد به ما يشمل التعدّي (أو قصد التملّك) في موضع جوازه وبدونه (٦) ولو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقاً؛ للتصرّف في مال الغير عدواناً.
__________________
(١) مرّ في الصفحة ١٥.
(٢) وهو قول الأكثر كما في جامع المقاصد ٦ : ١٤٥ ، والأشهر كما في المسالك ١٢ : ٥٠٤ ، واختاره المفيد في المقنعة : ٦٤٨ ، والشيخ في النهاية : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٩٠ ، والمختصر النافع : ٢٦١ ، وغيرهم.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ١٠٧ ، وانظر ١١٠ أيضاً.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٣٢٤.
(٥) في (ش) و (ر) ونسخة (س) من المتن : بالتفريط.
(٦) أي بدون التفريط.