بهم؛ لمفهوم الموافقة ، واستقربه المصنّف في الدروس (١) بعد حكمه بقصر المنع على موضع النصّ.
(ويرثها الزوجُ والزوجةُ) في الأشهر. ورواية السكوني بمنعهما (٢) ضعيفة ، أو محمولة على التقيّة (ولا يرثان القصاص) اتّفاقاً (و) لكن (لو صُولح على الدية) في العمد (ورثا منها) كغيرها من الأموال وغيرهما من الورّاث؛ للعموم.
(و) ثالثها : (الرقّ) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث) وإن كان الموروثُ مثلَه ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامنَ جريرة دون الرقّ وإن كان ولداً (و) في (الموروث) فلا يرث الرقَّ قريبُه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، مطلقاً (٣).
(ولو كان للرقيق) ولدِ الميّت (ولدٌ) حرّ (ورث جدَّه ، دون الأب) لوجود المانع فيه دونه ، ولا يُمنع برقّ أبيه (وكذا الكافر والقاتل لا يَمنعان) من الإرث (من يتقرّب بهما) لانتفاء المانع منه دونهما.
(والمبعَّض) أي من تحرّر بعضُه وبقي بعضُه رقّاً (يرث بقَدَر ما فيه من الحرّيّة ، ويُمنع) من الإرث (بقدر الرقّيّة) فلو كان للميّت ولدٌ نصفه حرّ وأخٌ حرٌّ فالمال بينهما نصفان ، ولو كان نصف الآخر حرّاً أيضاً فللابن النصف ، وللأخ الربع. والباقي للعمّ الحرّ إن كان ، فلو كان نصفه حرّاً فله الثمن والباقي
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٤٨.
(٢) الوسائل ١٧ : ٣٩٦ ، الباب ١١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٤. وراجع المسالك ١ : ٩٩.
(٣) أي لا يرث الرقّ بأقسامه.