لغيره من المراتب المتأخّرة عنه. وهكذا (ويُورَث) المبعَّض (كذلك) فإذا كان نصفه حرّاً فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف ، وهكذا ...
(وإذا اُعتق) الرقّ (على ميراث قبل قسمته فكالإسلام) قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعدّداً ولم يقتسموا التركة ، ويُمنع مع اتّحاده أو سبق القسمة على عتقه ، إلى آخر ما ذكر (١).
(وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري من التركة) ولو قهراً على مولاه ، والمتولّي له الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولّاه غيره كفاية (واُعتق وورث) باقي التركة (أباً كان) الرقّ للميّت (أو ولداً أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر. أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق ، وبه نصوص كثيرة (٢).
وربما قيل بعدم فكّ الأولاد (٣) والأوّل هو المذهب.
وأمّا غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقيّة السند (٤) ولم يفرّق أحد بينهم. فحكم الأكثر بفكّ الجميع ، وتوقّف العلّامة في المختلف (٥) لذلك. وله وجه.
وفي شراء الزوجة رواية صحيحة (٦) وحُمل عليها الزوج بطريق أولى.
__________________
(١) في الصفحة ١٥٩.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث.
(٣) القائل به الديلمي في المراسم : ٢٢١.
(٤) الوسائل ١٧ : ٤٠٤ ، الباب ٢٠ من أبواب موانع الإرث ، الأحاديث ٣ و ٥ و ٩. وراجع المسالك ١٣ : ٥٤.
(٥) المختلف ٩ : ٦٢.
(٦) الوسائل ١٦ : ٥٦ ، الباب ٥٣ من أبواب العتق ، وفيه حديث واحد.