الشرب تبعاً للرواية وعبارات الأصحاب (١) مطلقة.
(ولو شرب بولاً غُسل ما في بطنه واُكل) من غير تحريم. والمستند مرسل (٢) ولكن لا رادّ له ، وإلّا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظراً إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات.
وفُرّق ـ مع النصّ ـ بين الخمر والبول بأنّ الخمر لطيف تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغَسل وتحرم ، بخلاف البول فإنّه لا يصلح للغذاء ولا تقبله الطبيعة (٣).
وفيه : أنّ غَسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه ـ كما هو الظاهر ـ لم يتمّ الفرق بينه وبين ما في الجوف ، وإن لم تصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أنّ ظاهر الحكم غَسلُ ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطِنه المجاور للأمعاء. والرواية خالية عن غَسل اللحم.
(وهنا مسائل)
الاُولى (٤) :
(تحرم الميتة) أكلاً واستعمالاً (إجماعاً ، وتحلّ منها) عشرة أشياء متَّفقٍ عليها ، وحادي عشر مختلفٍ فيه وهي (الصوف والشعر والوبر والريش ، فإن) جُزّ فهو طاهر ، وإن (قُلع غُسِل أصله) المتّصل بالميتة؛ لاتّصاله برطوبتها
__________________
(١) مثل الشرائع ٣ : ٢١٩ ، والقواعد ٣ : ٣٢٨ ، والتحرير ٤ : ٦٣٣ ، الرقم ٦٢٣٧.
(٢) وهو رواية موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام. راجع الوسائل ١٦ : ٣٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٣) ذكر هذا الفرق في التنقيح الرائع ٤ : ٤٣.
(٤) لم ترد «الاُولى» في (ع) و (ف).