أمّا بقيّة الأحكام غير التحريم ، فيختصّ البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى مع بقيّة الأحكام في الحدود.
ويستثنى من الإنسان : الخنثى فلا يحرم موطوؤه (١) لاحتمال الزيادة.
(ولو اشتبه) بمحصور (قُسِّم) نصفين (واُقرع) بينهما ، بأن تكتب رقعتان في كلّ واحدة اسم نصف منهما ، ثمّ يخرج على ما فيه المحرَّم ، فإذا خرج في أحد النصفين قُسّم كذلك واُقرع وهكذا (حتّى تبقى واحدة) فيُعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداءً. والرواية تضمّنت قسمتها نصفين أبداً (٢) كما ذكرنا ، وأكثر العبارات خالية منه حتّى عبارة المصنّف هنا وفي الدروس (٣) وفي القواعد : قسّم قسمين (٤) وهو مع الإطلاق أعمّ من التنصيف.
ويشكل التنصيف أيضاً لو كان العدد فرداً. وعلى الرواية يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد ، لا القيمة. فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
(ولو شرب المحلَّل خمراً) ثمّ ذبح عقيبه (لم يُؤكل ما في جوفه) من الأمعاء والقلب والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور. والمستند ضعيف (٥) ومن ثمّ كرّهه ابن إدريس خاصّة (٦) وقيّدنا ذبحه بكونه عقيب
__________________
(١) في (ع) و (ف) : وطؤه.
(٢) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ١ و ٢.
(٣) الدروس ٣ : ٦.
(٤) القواعد ٣ : ٣٢٨.
(٥) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل. وضعفه بأبي جميلة ، المفضل بن صالح. اُنظر فهارس المسالك ١٦ : ٢٩٧.
(٦) السرائر ٣ : ٩٧.