زوال الجلل به عرفاً؛ لعدم ورود مقدّرٍ له شرعاً. ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك.
(ولو شرب) الحيوان (المحلَّل لبن خنزيرة واشتدّ) بأن زادت قوّته وقوي عظمه ونبت لحمه بسببه (حرم) لحمه ولحم (نسله) ذكراً كان أم اُنثى (وإن لم يشتدّ كره).
هذا هو المشهور ، ولا نعلم فيه مخالفاً. والمستند أخبار كثيرة (١) لا تخلو من ضعف.
ولا يتعدّى الحكم إلى غير الخنزير ، عملاً بالأصل وإن ساواه في الحكم ، كالكلب ، مع احتماله. ورُويَ أنّه : (إذا شرب لبن آدميّة حتّى اشتدّ كره لحمه) (٢).
(ويستحبّ استبراؤه) على تقدير كراهته (بسبعة أيّام) إمّا بعلف إن كان يأكله ، أو بشرب لبن طاهر.
(ويحرم) من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقوى الذكور والاُناث (موطوء الإنسان ونسله) المتجدّد بعد الوطء؛ لقول الصادق عليه السلام : «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن البهيمة التي تُنكح قال : حرام لحمها ولبنها» (٣) وخصّه العلّامة بذوات الأربع (٤) اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن. (ويجب ذبحه وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه ظهره. وشمل إطلاق (الإنسان) الكبير والصغير والعاقل والمجنون. وإطلاق النصّ يتناوله أيضاً.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ، الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك ١٢ : ٣٠ ، والمستدرك ١٦ : ١٨٥ ـ ١٨٦ ، الباب ١٧ من الأبواب.
(٢) الوسائل ١٦ : ٣٥٤ ، الباب ٢٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وفيه حديث واحد.
(٣) المصدر السابق : ٣٥٩ ، الباب ٣٠ ، الحديث ٣.
(٤) القواعد ٣ : ٣٢٨.