بأ نّهما لمّا عُملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد (١).
(الثانية) :
(ذكاة الجراد أخذه) حيّاً باليد أو الآلة (ولو كان الآخذ) له (كافراً) إذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله في السمك (٢).
هذا (إذا استقلّ بالطيران) وإلّا لم يحلّ ، وحيث اعتبر في تذكيته أخذه حيّاً (فلو أحرقه قبل أخذه حرم) وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ، ويباح أكله حيّاً وبما فيه كالسمك (ولا يحلّ الدَبا) ـ بفتح الدال مقصوراً ـ وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه ، جمع (دَباة) بالفتح أيضاً.
(الثالثة) :
(ذكاةُ الجنين ذكاةُ اُمّه) هذا لفظ الحديث النبويّ (٣) وعن أهل البيت عليهم السلام مثله (٤).
والصحيح روايةً وفتوىً أنّ «ذكاة» الثانية مرفوعةٌ خبراً عن الاُولى ، فتنحصر ذكاته في ذكاتها؛ لوجوب انحصار المبتدأ في خبره ، فإنّه إمّا مساوٍ أو أعمّ وكلاهما يقتضي الحصر. والمراد بالذكاة هنا السبب المحلِّل للحيوان كذكاة السمك والجراد. وامتناع «ذكّيت الجنين» إن صحّ فهو محمول على
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٠٣ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) راجع الصفحة ٩٥ ، والغنية : ٣٩٧.
(٣) المستدرك ١٦ : ١٤٠ ، الباب ١٦ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.
(٤) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٦٩ ـ ٢٧٢ ، الباب ١٨ من أبواب الذبائح.