(ويجوز أكله حيّاً) لكونه مذكّى بإخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك. بخلاف غيره من الحيوان ، فإنّ تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر ، أو ما في حكمهما (١).
وقيل : لا يباح أكله حتّى يموت كباقي ما يُذكّى (٢) ومن ثَمَّ لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحلّ ، فلو كان مجرّد إخراجه كافياً لما حرم بعده. ويمكن خروج هذا الفرد بالنصّ عليه ، وقد عُلّل فيه بأ نّه مات فيما فيه حياته (٣) فيبقى ما دلّ على أنّ ذكاته إخراجه خالياً عن المعارض.
(ولو اشتبه الميّت) منه (بالحيّ في الشبكة وغيرها حرم الجميع) على الأظهر؛ لوجوب اجتناب الميّت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ، ولعموم قول الصادق عليه السلام : «ما مات في الماء فلا تأكله ، فإنّه مات فيما فيه حياته» (٤).
وقيل : يحلّ الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تميّز الميّت؛ لصحيحة الحلبي (٥) وغيرها (٦) الدالّة على حلّه مطلقاً ، بحمله على الاشتباه جمعاً.
وقيل : يحلّ الميّت في الشبكة والحظيرة وإن تميّز (٧) للتعليل في النصّ
__________________
(١) كعَقْر المستعصي والصيد على بعض الوجوه (هامش ر).
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٧٧.
(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الباب ٣٣ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢ و ٦.
(٤) الوسائل ١٦ : ٣٠٣ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل.
(٥) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٣٨ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٨ ، وانظر الصحيحة في الوسائل ١٦ : ٣٠٣ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبائح ، الحديث ٣.
(٦) المصدر السابق : الأحاديث ٢ و ٤ ـ ٦.
(٧) وهو المنسوب إلى العماني ، وانظر كلامه في المختلف ٨ : ٢٦٤.