(الفصل الثاني)
(في اللواط)
وهو وطء الذكر ، واشتقاقه من فعل قوم لوط (والسَحق) وهو دَلك فرج المرأة (١) بفرجِ اُخرى (والقيادة) وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش.
أمّا الأوّل :
(فمن أقرّ بإيقاب ذكر) أي إدخال شيء من الذكر في دُبُره ولو مقدار الحشفة ـ وظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم اُمّه واُخته وبنته ـ في حالة كون المقرّ (مختاراً) غير مكرَه على الإقرار (أربع مرّات) ولو في مجلس واحد (أو شهد عليه أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزنا (وكان) الفاعل المقرّ أو المشهود عليه (حرّاً بالغاً) عاقلاً (قُتل).
واعتبار بلوغه وعقله واضح؛ إذ لا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون. وكذا لا يُقتَلان لو شُهِدَ عليهما به؛ لعدم التكليف.
أمّا الحرّيّة : فإنّما تعتبر في قبول الإقرار؛ لأنّ إقرار العبد به يتعلّق بحقّ
__________________
(١) في (ف) : امرأة.