التوبة إذا اُسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين ، فإسقاطها لتحتّم الاُخرى أولى.
ونبّه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خصّ التخيير بما إذا كان الحدّ رجماً ، وحتم إقامتَه لو كان جلداً ، محتجّاً بأصالة البقاء ، واستلزام التخيير تعطيل الحدّ المنهيّ عنه في غير موضع الوفاق (١).
وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم؛ لتعليله بأ نّه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٤٤ ، وليس فيه الاستدلال بأصالة البقاء.