(و) رابعها : (اللعان) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفيّ به من جانب الأب والولد (إلّاأن يكذّب) الأبُ (نفسَه) في نفيه (فيرثه الولد من غير عكس). وهل يرثه حينئذٍ أقاربُ الأب مع اعترافهم به ، أو مطلقاً ، أو عدمه مطلقاً ، أوجُهٌ ، أشهرها : الأخير؛ لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود ، وإنّما ورثه الولدُ بالتكذيب بدليل خارج.
ولو اتّفق للولد قَرابة من الأبوين ، واُخرى من الاُمّ كالإخوة اقتسموا بالسويّة؛ لسقوط نسب الأب. ولو كان المنفيّ توأمين توارثا بالاُمومة.
(و) خامسها : (الحمل) وهو (مانع من الإرث ، إلّاأن ينفصل حيّاً) فلو سقط ميّتاً لم يرث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (السقط لا يرث ولا يُورث) (١) ولا تشترط حياته عند موت المورث (٢) بل لو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله (٣) لجواز كونه أخرس ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البيّنة ، لا بنحو التقلّص الطبيعي كما لو خرج بعضه حيّاً وبعضه ميتّاً.
وكما يُحَجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيّاً يَحجُب غيرَه ممّن هو دونه ليستبين أمرُه. كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل وله إخوة فيُترك الإرث حتّى تضع.
__________________
(١) لم نعثر عليه بعينه في المجاميع الحديثيّة ، وفي عوالي اللآلئ ٣ : ٣٩ ، الحديث ١١١ نقلاًعن الترمذي ٣ : ٣٥٠ ، الحديث ١٠٣٢ : الطفل لا يصلّى عليه ولا يورث ولا يرث حتّى يستهلّ.
(٢) في (ر) : الموروث.
(٣) استهلّ الصبيّ : صاح عند الولادة.