(ولو وُجدت الشاة في العمران) وهي التي لا يُخاف عليها فيها من السباع ، وهي ما قرب من المساكن (احتبسها) الواجد (ثلاثة أيّام) من حين الوجدان (فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدّق بثمنها) وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى. وله إبقاؤها بغير بيع وإبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه ، ولا ضمان حينئذٍ إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة. والذي صرّح به غيره (١) عدم جواز أخذ شيء من العمران ، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم في الشاة.
وكيف كان ، فليس له تملّكها مع الضمان على الأقوى؛ للأصل وظاهر النصّ (٢) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذٍ.
وغير الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه إلى الحاكم.
(ولا يشترط في الآخذ) باسم الفاعل شيء من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط وغيرها (إلّاالأخذ) ـ بالمصدر ـ بمعنى أنّه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير والكبير والحرّ والعبد والمسلم والكافر؛ للأصل (فتقرّ يد العبد) على الضالّة مع بلوغه وعقله (و) يد (الوليّ على لقطة غير الكامل) من طفل ومجنون وسفيه ، كما يجب عليه حفظ ماله؛ لأنّه لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل الوليّ ضمن. ولو افتقر إلى تعريف تولّاه الوليّ ثمّ يفعل بعدَه الأولى للملتقَط من تملّكٍ وغيره.
__________________
(١) مثل المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٨٩ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٠٦ ، والتحرير ٤ : ٤٥٩ ، الرقم ٦٠٦٢ ، ونسبه في التنقيح الرائع ٤ : ١١٣ إلى المشهور وقال فيه : ولا نعلم فيه خلافاً إلّامن الشيخ في المبسوط.
(٢) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣٦٥ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ٦.