من تملّكه محتجّاً بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل (١) وهو لا يتمّ في الصغير. وفي قول الشيخ قوّة.
ويمكن العلم برقّيّته ، بأن يراه يباع في الأسواق مراراً قبل أن يضيع ، ولا يعلم مالكه ، لا بالقرائن من اللون وغيره ، لأصالة الحرّيّة.
(ولا يضمن) لو تلف أو أبق (إلّابالتفريط) للإذن في قبضه شرعاً ، فيكون أمانة (نعم ، الأقرب المنع من أخذه) أي أخذ المملوك (إذا كان بالغاً أو مراهقاً) أي مقارباً للبلوغ؛ لأنّهما كالضالّة الممتنعة بنفسها (بخلاف الصغير الذي لا قوّة معه) على دفع المهلكات عن نفسه.
ووجه الجواز مطلقاً أنّه مال ضائع يُخشى تلفه. وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو بالإباق؛ لأنّه معاونة على البرّ ، ودفع لضرورة المضطرّ ، وأقلّ مراتبه الجواز. وبهذا يحصل الفرق بين الحرّ والمملوك ، حيث اشترط في الحرّ الصغر ، دون المملوك؛ لأنّه لا يخرج بالبلوغ عن الماليّة ، والحرّ إنّما يُحفظ عن التلف ، والقصد من لَقطَته حضانته وحفظه ، فيختصّ بالصغير ، ومن ثَمّ قيل : إنّ المميّز لا يجوز لقطتُه (٢).
(ولا بدّ من بلوغ الملتقط وعقلِه) فلا يصحّ التقاط الصبيّ والمجنون ، بمعنى أنّ حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبلَ اليد. ويُفهم من إطلاقه اشتراطهما دون غيرهما : أنّه لا يشترط رشده ، فيصحّ من السفيه؛ لأنّ حضانة اللقيط ليست مالاً. وإنّما يُحجر على السفيه له ، ومطلق كونه مولّى عليه غير مانع.
واستقرب المصنّف في الدروس اشتراط رشده؛ محتجّاً بأنّ الشارع
__________________
(١) التحرير ٤ : ٤٤٨ ، الرقم ٦٠٤٤.
(٢) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٩٧ مع التقييد بكونه مراهقاً.