بأنفسهما (ما لم يبلغا) فيمتنع التقاطهما حينئذٍ؛ لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما.)
نعم ، لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.
والمجنون بحكم الطفل ، وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصّه بالتفصيل ، وقد صرّح بإدخاله في تعريف الدروس (١).
واحترز بقوله : (لا كافل له) عن معلوم الوليّ أو الملتقِط (فإذا عُلم الأب أو الجدّ) (٢) وإن علا ، والاُمّ وإن صعدت (أو الوصيّ ، أو الملتقِط السابق) مع انتفاء الأوّلين (٣) لم يصحّ التقاطه و (سُلّم إليهم) وجوباً؛ لسبق تعلّق الحقّ بهم فيُجبرون على أخذه.
(ولو كان اللقيط مملوكاً حُفظ) وجوباً (حتّى يصل إلى المالك) أو وكيله. ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملّكه مطلقاً وبه صرّح في الدروس (٤).
واختلف كلام العلّامة ، ففي القواعد قطع بجواز تملّك الصغير بعد التعريف حولاً (٥) وهو قول للشيخ (٦) لأنّه مال ضائع يُخشى تلفه. وفي التحرير أطلق المنع
__________________
(١) الدروس ٣ : ٧٣ حيث قال : اللقيط : كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له.
(٢) أطلق المصنّف الأب والجدّ ، وزاد في الدروس ٣ : ٧٣ الاُمّ وإن علت ، ومحلّ النزاع غير محرزٍ ، فإنّ الحكم إن كان مختصّاً بمن يجب الإنفاق عليه فهو العمودان ، وإن كان من يجب عليه الحضانة ، فينبغي بناؤه على الخلاف فيمن يجب عليه ، فإن قيل بتعدّيها إلى الأقارب يُعدّى هنا فينبغي تأمّل ذلك. (منه رحمه الله).
(٣) بالكسر ، والمراد : الأب والجدّ والوصيّ.
(٤) الدروس ٣ : ٧٤.
(٥) القواعد ٢ : ٢٠١ ، ولم يقيّده بالحول.
(٦) المبسوط ٣ : ٣٢٨.