(العاشرة) :
(لا يجوز استعمال شعر الخنزير)كغيره من أجزائه مطلقاً وإن حلّت من الميتة غيره ، ومثله الكلب (فإن اضطرّ إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دَسَم فيه وغسل يده) بعد الاستعمال ، ويزول عنه الدَسَم بأن يُلقى في فخّار (١) ويجعل في النار حتّى يذهب دسمه. رواه بُرد الإسكاف عن الصادق عليه السلام (٢).
وقيل (٣) : يجوز استعماله مطلقاً (٤) لإطلاق رواية سليمان الإسكاف ، لكن فيها : (أنّه يغسل يده إذا أراد أن يصلّي) (٥) والإسكافان مجهولان ، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع؛ لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع ، وإنّما يجب غَسل يده مع مباشرته برطوبة كغيره من النجاسات.
(الحادية عشرة) :
(لا يجوز) لأحد (الأكل من مال غيره) ممّن يُحترم مالُه وإن كان كافراً أو ناصبيّاً ، أو غيره من الفرق بغير إذنه؛ لقبح التصرّف في مال الغير كذلك ، ولأ نّه أكل مال بالباطل ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعِرضه) (٦) (إلّا من بيوت من تضمّنته الآية) وهي قوله تعالى : (وَلاٰ عَلَى
__________________
(١) إناء من الخزف.
(٢) الوسائل ١٦ : ٤٠٤ ، الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.
(٣) قاله العلّامة في المختلف ٨ : ٣٢٣.
(٤) أي اختياراً أو اضطراراً ، زال دسمه أم لا. (منه رحمه الله).
(٥) الوسائل ١٦ : ٤٠٤ ، الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٣.
(٦) مسند أحمد ٣ : ٤٩١ ، ومجمع الزوائد ٤ : ١٧٢.