الدروس (١) وردّها العلّامة (٢) والمحقّق في أحد قوليه (٣) لمخالفتها للأصل ، وهو عدم التذكية ، مع أنّ في طريق الرواية ضعفاً (٤).
والأقوى تحريمه مطلقاً ، قال في الدروس تفريعاً على الرواية : ويمكن اعتبار المختلط بذلك ، إلّاأنّ الأصحاب والأخبار أهملت ذلك (٥) وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأنّ المختلط يُعلم أنّ فيه ميتاً يقيناً مع كونه محصوراً ، فاجتناب الجميع متعيّن. بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكّى ، فلا يصحّ حمله عليه مع وجود الفارق.
وعلى المشهور لو كان اللحم قِطَعاً متعدّدة ، فلا بدّ من اعتبار كلّ قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدّد. ولو فرض العلم بكونه متّحداً جاز اختلاف حكمه ، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبلَ التذكية.
ولا فرق على القولين بين وجود محلّ التذكية ورؤيته مذبوحاً أو منحوراً ، وعدمه؛ لأنّ الذبح والنحر بمجرّدهما لا يستلزمان الحلّ؛ لجواز تخلّف بعض الشروط ، وكذا لو وُجِد الحيوان غير مذبوح ولا منحور. لكنّه مضروب بالحديد في بعض جسده؛ لجواز كونه قد استعصى فذُكِّي كيف اتّفق حيث يجوز في حقّه ذلك ، وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكّى على وجه يبيح لحمه.
__________________
(١)حيث قال في الموضع المتقدّم آنفاً : والعمل بالمشهور.
(٢) راجع الإرشاد ٢ : ١١٣ ، والتحرير ٤ : ٦٢٦ ، الرقم ٦٢٣٠ ، والقواعد ٣ : ٣٣٣.
(٣) وهو قوله في الشرائع ٣ : ٢٢٧ حيث نسبه إلى قيل ، المشعر بالتضعيف. والقول الآخر اختاره في المختصر النافع : ٢٥٤.
(٤) لأنّ إسماعيل بن عمر واقفيّ وشعيباً مطلق ، وهو مشترك بين الثقة والممدوح والمهمل (المسالك ١٢ : (٩٧).
(٥) الدروس ٣ : ١٤.