اُخرى أو في الجهات الأربع ، فإن تساوت صُدّق وإلّا كُذّب ، ثمّ ينظر مع صدقه ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان (١) أ(و) ادّعى (نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه) بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره ثمّ يعتبر ما يبلغه نظر المجنيّ عليه ، ويعلم نسبة ما بينهما (فإن استوت المسافات الأربع صُدّق ، وإلّا كُذّب) وحينئذٍ فيحلف الجاني على عدم النقصان إن ادّعاه (٢) وإن قال : (لا أدري) لم يتوجّه عليه يمين. ولا يقاس النظر في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات؛ لئلّا يحصل الاختلاف بالعارض.
(الرابع : في إبطال الشم(من المنخرين معاً (الدية) ومن أحدهما خاصّة نصفها (ولو ادّعى ذهابه) وكذّبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها (اعتبر بالروائح الطيّبة والخبيثة) والروائح الحادّة. فإن تبيّن حاله حكم به (ثمّ) اُحلف (القسامة) ـ إن لم يظهر بالامتحان ـ وقضي له (وروي) عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق (٣) في البصر (تقريب الحُراق) بضمّ الحاء وتخفيف الراء ، وتشديده من لحن العامّة ، قاله الجوهري ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح (٤) أي يقرَّب بعد علوق النار به (منه ، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب ، وإلّا فصادق) وضعف طريق الرواية بمحمّد بن الفرات يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك ، مع أصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٨٢ ، الباب ٨ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل. نقلاً بالمضمون.
(٢) أطلق في القواعد ٣ : ٦٨٧ ثبوت اليمين عليه. ويشكل بما ذكرناه من الشكّ. ولم يذكره غيره يميناً مطلقاً ، وإثباته حسنٌ حيث يمكن؛ لعموم الخبر. (منه رحمه الله)
(٣) سبق تخريجها في الصفحة السابقة ، الهامش رقم ٥ و ٦.
(٤) الصحاح ٤ : ١٤٥٨ ، (حرق).