وسواء صحيح البصر والأعمش (١) والأخفش (٢) ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر.
وإنّما يحكم بذهابه (إذا شهد به شاهدان) عدلان (أو صدّقه الجاني. ويكفي) في إثباته (شاهد وامرأتان إن كان) ذهابه عن (غير عمد) لأنّه حينئذٍ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه. هذا كلّه مع بقاء الحدقة وإلّا لم يفتقر إلى ذلك.
(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما (٣) وكان الضرب ممّا يحتمل زوال النظر معه (حلف) المجنيّ عليه (القسامة إذا كانت العين قائمة) وقضي له.
وقيل : يقابل بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدق ، وإلّا كذب (٤) لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (٥) وفي الطريق ضعف (٦).
(ولو ادّعى نقصان) بصر (إحداهما قيست إلى الاُخرى) كما ذكر في السمع. وأجود ما يعتبر به ما روي صحيحاً عن الصادق عليه السلام أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجلٌ بيضة ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه : (ما بقيت اُبصرها) فيُعلم (٧) عنده ، ثمّ تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك ، ثمّ تعتبر في جهة
__________________
(١) عمشت عينه : ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات.
(٢) الأخفش : الضعيف البصر الذي يبصر بالليل دون النهار.
(٣) تثنية الضمير باعتبار الشاهدين.
(٤) قاله أبو الصلاح في الكافي : ٣٩٦ ، وسلّار في المراسم : ٢٤٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٤١٦.
(٥) الوسائل ١٩ : ٢٧٩ ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، وفيه حديث واحد.
(٦) في طريقه : «محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات» قال في المسالك (١٥ : (٤١٨) : الأوّل فطحيّ والثاني ضعيف جدّاً غالٍ ولم يدرك الأصبغ ، فتكون مع الضعف مرسلة.
(٧) أي تجعل علامة عنده.