صحيحته أيضاً : «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تُجلد ثمانين) (١).
(ومن أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضُرِب حتّى ينهى عن نفسه أو يبلغ المئة) والأصل فيه رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أيَّ حدّ هو أن يُجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ» (٢) وبمضمونها عمل الشيخ (٣) وجماعة (٤) وإنّما قيّده المصنّف بكونه لا يتجاوز المئة؛ لأنّها أكبر (٥) الحدود ، وهو حدّ الزنا.
وزاد ابن إدريس قيداً آخر ، وهو أنّه لا ينقص عن ثمانين ، نظراً إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب (٦).
وفيه نظر؛ إذ حدّ القوّاد خمسة وسبعون. والمصنّف والعلّامة وجماعة لم يحدّوه في جانب القلّة ، كما اُطلق في الرواية؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير ولا تقدير له قلّة.
ومع ضعف المستند (٧) في كلّ واحد من الأقوال نظر :
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٠٩ ، الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣١٨ ، الباب ١١ من أبواب الحدود والتعزيرات ، وفيه حديث واحد ، مع اختلاف في العبارة.
(٣) النهاية : ٧٠٢ ـ ٧٠٣.
(٤) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٩ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٤ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ١٥٦.
(٥) في (ش) : أكثر.
(٦) السرائر ٣ : ٤٥٥.
(٧) فإنّ الخبر ضعيف بمحمّد بن قيس ، راجع المسالك ١٠ : ٥٣٢.