(الرابعة) :
(دية الجنين) وهو الولد ما دام في البطن ، فإذا جنى عليه جانٍ فأسقطه ، فديته (يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما) مع عدمهما ، كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله واُمّه معه (أو) من يتقرّب (بالأب بالنسب) كالإخوة (والسبب) كمعتِق الأب.
ويُفهم من تخصيص الإرث بالمتقرّب بالأب عدم إرث المتقرّب بالاُمّ مطلقاً (١) وقد تقدّم الخلاف فيه (٢) وتوقّف المصنّف في الحكم.
(الخامسة) :
(ولد الملاعنة ترثه اُمّه) دون أبيه؛ لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه (و) كذا يرثه (ولده وزوجته على ما سلف) في موانع الإرث : من أنّ الأب لا يرثه (٣) أو في باب اللعان : من انتفائه عنه باللعان ، وعدم إرثه الولد وبالعكس ، إلّاأن يكذّب الأبُ نفسَه (٤).
أمّا حكم إرث اُمّه وزوجته وولده فلم يتقدّم التصريح به ، ويمكن أن يكون قوله : «على ما سلف» إشارة إلى كيفيّة إرث المذكورين ، بمعنى أنّ ميراث اُمّه وولده وزوجته يكون على حدّ ما فصّل في ميراث أمثالهم من الأمّهات ، والأولاد و الزوجات.
__________________
(١) ذكوراً وإناثاً.
(٢) تقدّم في الصفحة ١٦٣.
(٣) اُنظر الصفحة ١٦٧.
(٤) راجع الجزء الثالث : ٤٥٤.