قتلهم (١) فللإمام أن يكلّفه ما شاء منهما ، كما لَه قتلُه.
(و) دية (الذمّيّة نصفها) أربعمئة درهم. ودية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وفي التغليظ بما يغلظ به على المسلم نظر : من عموم الأخبار ، وكون التغليظ على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق. ولعلّ الأوّل أقوى. وكذا تتساوى دية الرجل منهم والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الدية فتنتصف كالمسلم (٢). ولا دية لغير الثلاثة من أصناف الكفّار مطلقاً (٣).
(و) دية (العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فتردّ إليها) إن تجاوزتها ، وتؤخذ من الجاني إن كان عمداً أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كان خطأً. ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة.
ثمّ الاعتبار بدية الحرّ المسلم إن كان المملوك مسلماً وإن كان مولاه ذمّيّاً على الأقوى ، وبدية الذمّي إن كان المملوك ذمّيّاً وإن كان مولاه مسلماً.
ويُستثنى من ذلك ما لو كان الجاني هو الغاصب ، فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحرّ.
(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحرّ) فيما له مقدّر منها (والحرّ أصل له في المقدَّر) ففي قطع يده نصف قيمته ، وهكذا ... (وينعكس في غيره) فيصير العبد أصلاً للحرّ فيما لا تقدير لديته من الحرّ ، فيُفرض الحرّ عبداً
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٧ ، ذيل الحديث ٧٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، ذيل الحديث ١٠١٩.
(٢) هذا التفصيل مشهورٌ بين الأصحاب ولم نقف على مستنده. (منه رحمه الله).
(٣) قال بعض المحشّين : في الطرف والنفس. وقال بعضهم : ولو انتحلوا الإسلام كالغلاة والنواصب. وقال بعضهم : وإن كانوا من الثلاثة إذا لم يتعهّدوا شرائط الذمّة.