وعمل بمضمونها الشيخ (١) وجماعة (٢).
والأجود الأوّل؛ لما ذكرناه من أنّ بدنها عورة ، بخلافه. والرواية ضعيفة السند (٣).
(ورابعها : الجلد والجزّ) للرأس (والتغريب) :
(ويجب) الثلاثة (على) الزاني (الذكر الحرّ غير المحصَن وإن لم يملك) أي يتزوّج من غير أن يدخل؛ لإطلاق الحكم على «البكر) وهو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوّج أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد اللّٰه بن طلحة : (وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جُلد وحُلِق رأسه ونُفي سنة عن مصره) (٤) وهو عامّ فلا يتخصّص ، وإلّا لزم تأخير البيان.
(وقيل) والقائل الشيخ (٥) وجماعة (٦) : (يختصّ التغريب بمن أملك) ولم يدخل؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : «المحصَن يُجلد مئة
__________________
(١) راجع النهاية : ٧٠٠ ، وقد عمل الشيخ بمضمون الرواية في الرجل خاصّة.
(٢) عمل الشيخ الصدوق في المقنع : ٤٢٨ ، بالرواية في الرجل والمرأة ، وعمل الحلبي والسيّد ابن زهرة في الرجل خاصّة ، وأمّا المرأة فقد قالا فيها : إنّها تجلد وقد شدّت عليها ثيابها. راجع الكافي : ٤٠٧ ، والغنية : ٤٢٥.
(٣) لأنّ في سندها «طلحة بن زيد» ، وهو بتري ، راجع المسالك ١٤ : ١٣.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١١ ، وليس فيه : «وحُلق رأسه».
(٥) النهاية : ٦٩٤.
(٦) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٥١٩ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٥١٤.