عاقلاً ، إمّا لكون الجنون يعتريه أدواراً أو لغيره ، كما يدلّ عليه التعليل ، فلا يدلّ على مطلوبهم.
(ويُجلد) الزاني (أشدّ الجلد) لقوله تعالى : (وَلاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ) (١) ورُوي ضربه متوسّطاً (٢).
(ويُفرَّق) الضرب (على جسده ، ويُتّقى رأسه ووجهه وفرجه) قبله ودبره؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام : «يُتّقى الوجه والمذاكير) (٣) ورُوي عنه عليه السلام قال : (يُفرَّق الحدّ على الجسد ويُتّقى الفرج والوجه) (٤) وقد تقدّم استعمال الفرج فيهما (٥) وأمّا اتّقاء الرأس فلأ نّه مَخُوف على النفس والعين ، والغرض من الجَلد ليس هو إتلافه. واقتصر جماعة على الوجه والفرج (٦) تبعاً للنصّ.
(وليكن) الرجل (قائماً) مجرّداً مستور العورة (والمرأة قاعدة قد رُبطت ثيابُها) عليها لئلّا يبدو جسدها ، فإنّه عورة ، بخلاف الرجل.
ورُوي (ضرب الزاني على الحال التي يُوجد عليها إن وجد عرياناً ضُرِب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثيابه ضُرب وعليه ثيابه) (٧) سواء في ذلك الذكر والاُنثى.
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٧٠ ، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٦٩ ، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث الأوّل ، وفيه : «يترك الرأس والمذاكير».
(٤) راجع الهامش رقم ٢ من هذه الصفحة.
(٥) تقدّم في الصفحة ٢٦٢.
(٦) منهم : الصدوق في المقنع : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، والشيخ في المبسوط ٨ : ٨ ، والمحقّق في المختصر : ٢١٦ ، وغيرهم.
(٧) الوسائل ١٨ : ٣٧٠ ، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٧.