وربما قيل بالمساواة (١) إطراحاً للرواية واستناداً إلى العموم (٢) ولا يجب الحدّ على المجنونة إجماعاً.
(والأقرب عدم ثبوته على المجنون) لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المُحرَّم ، وللأصل. ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالتَه. وهذا هو الأشهر.
وذهب الشيخان (٣) وتبعهما ابن البرّاج (٤) إلى ثبوت الحدّ عليه كالعاقل من رجم وجلد؛ لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : «إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِد الحدّ ، فإن كان مُحصَناً رُجم. قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة إنّما تُؤتى والرجل يأتي ، وإنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّةَ ، وإنّ المرأة إنّما تُستكره ويُفعل بها وهي لا تعقل ما يُفعل بها» (٥).
وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها (٦) مشعرة بكون المجنون حالة الفعل
__________________
(١) ذهب إليه جماعة ، منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد ، راجع المختلف ٩ : ١٤٤ ، والكافي : ٤٠٥ ، والسرائر ٣ : ٤٤٤ ، والمقنعة : ٧٧٩ ، وراجع المسالك ١٤ : ٣٦٥.
(٢) وهو عموم إجراء الرجم على المحصن ، الوسائل ١٨ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا.
(٣) المقنعة : ٧٧٩ ، والنهاية : ٦٩٦.
(٤) راجع المهذّب ٢ : ٥٢١ ، وفيه : «وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مئة أو الرجم».
(٥) الوسائل ١٨ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، الباب ٢١ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٢.
(٦) في طريقها إبراهيم بن الفضل ، وهو مجهول. (منه رحمه الله).