(القول في ميراث الأجداد والإخوة)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
(للجدّ) إذا انفرد (وحدَه المالُ) كلُّه (لأب) كان (أو لاُمّ ، وكذا الأخ للأب والاُمّ ، أو للأب) على تقدير انفراده. (ولو اجتمعا) أي الأخ والجدّ وكانا معاً (للأب فالمال بينهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب) كانت (أو لاُمّ المالُ).
(ولو كان جدّاً أو جدّةً أو كليهما لأب مع جدّ) واحد (أو جدّةٍ أو كليهما لاُمّ ، فللمتقرّب) من الأجداد (بالأب الثلثان) اتّحد أم تعدّد (للذكر مثل حظّ الاُنثيين) على تقدير التعدّد (وللمتقرّب بالاُمّ) من الأجداد (الثلث) اتّحد أم تعدّد (بالسويّة) على تقدير التعدّد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة :
منها : قول الصدوق : للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ (١).
ومنها : أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) واُختَه للأبوين ، فللجدّة السدس (٢).
__________________
(١) حكاه العلّامة في المختلف ٩ : ٢٣ عن المقنع ، ولكنّ الذي جاء فيه هو مقالة المشهور ، قال : فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الاُمّ فللجدّ من قبل الأب الثلثان وللجدّ من قبل الاُمّ الثلث. اُنظر المقنع : ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(٢) حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ١١٨.