ومنها : أنّه لو ترك جدّته (اُمّ اُمّه) وجدّته (اُمّ أبيه) فلاُمّ الاُمّ السدس ، ولاُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة (١).
والأظهر الأوّل.
(الثانية) :
(للاُخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردّاً ، وللاُختين فصاعداً الثلثان) تسمية (والباقي ردّاً) وقد تقدّم (٢) (وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب) مع عدم المتقرّب بالأبوين (المال) أجمع (للذكر الضعف) ضعف الاُنثى.
(الثالثة) :
(للواحد من الإخوة أو الأخوات للاُمّ) على تقدير انفراده (السدس) تسمية (وللأكثر) من واحدٍ (الثلثُ بالسويّة) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرّقين (والباقي) عن السدس في الواحد ، وعن الثلث في الأزيد يُردّ عليهم (ردّاً).
(الرابعة) :
(لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (سقط كلالة الأب وحده) بكلالة الأبوين (ولكلالة الاُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان (٣) أكثر بالسويّة) كما مرّ (ولكلالة الأبوين الباقي) اتّحدت أم تعدّدت (بالتفاوت)
__________________
(١) حكاه في الكافي ٧ : ١١٧ ، عن الفضل بن شاذان ، وفي المختلف ٩ : ٢٣ عن العماني.
(٢) في الفصل الثاني في بيان السهام : ١٧٦.
(٣) في (س) ، وفي (ر) و (ش) من الشرح : كانوا.