للذكر مثل حظّ الاُنثيين على تقدير التعدّد مختلفاً.
(الخامسة) :
(لو اجتمع اُختٌ للأبوين مع واحدٍ من كلالة الاُمّ أو جماعةٍ أو اُختان للأبوين مع واحدٍ من) كلالة (الاُمّ فالمردود) وهو الفاضل عن الفروض (على قرابة الأبوين) وهو الاُخت أو الاُختان على الأشهر. وتفرّد الحسن ابن أبي عقيل (١) والفضل بن شاذان (٢) بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً.
(السادسة) :
(الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الاُمّ مع الاُخت ، أو الاُختين (لكن كان الاُخت ، أو الأخوات للأب وحده ، ففي الردّ على قرابة الأب هنا) خاصّة ، أو عليهما (قولان) مشهوران :
أحدهما : قول الشيخين (٣) وأتباعهما (٤) : يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : «في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي» (٥) وهو يستلزم كون الاُمّ
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٤٦.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٣٦٨ ، واُنظر الكافي ٧ : ١٠٦.
(٣) المقنعة : ٦٩٠ ، والنهاية : ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ ذيل الحديث ٦٣٧.
(٤) مثل أبي الصلاح في الكافي : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، والقاضي في المهذّب : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٨.
(٥) الوسائل ١٧ : ٤٩٤ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث الأوّل.