كذلك؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها ، ولأنّ النقص يدخل على قرابة الأب دون الاُخرى ، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم (وثبوته) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة (قويّ) للرواية والاعتبار.
والثاني : قول الشيخ أيضاً (١) وابن إدريس (٢) والمحقّق (٣) وأحد قولي العلّامة (٤) : يردّ عليهما؛ لتساويهما في المرتبة وفَقد المخصّص ، استضعافاً للرواية (٥) فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال وهو فطحيٌّ ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ؛ لتخلّفه في البنت مع الأبوين.
وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة ، وتخلّف الحكم في البنت لمانعٍ (٦) وهو وجود معارض يدخل النقص عليه ، أعني الأبوين.
(السابعة) :
(تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كلّ موضع) انفردت أو جامعت كلالة الاُمّ أو الأجداد أو هما ، فلها مع كلالة الاُمّ ما زاد عن السدس أو الثلث ، ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة ، إلّاأن تكون إناثاً فتستحقّ النصف ، أو الثلثين تسميةً. والباقي ردّاً إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٧٣.
(٢) السرائر ٣ : ٢٦٠.
(٣) الشرائع ٤ : ٢٨ ، والمختصر النافع : ٢٦٩.
(٤) التبصرة : ١٦٩ ، والتحرير ٥ : ٢٠ ـ ٢١.
(٥) رواية محمّد بن مسلم.
(٦) اُنظر غاية المراد ٣ : ٥٦١.