(الثامنة) :
(لو اجتمع الإخوة والأجداد ، فلقرابة الاُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة) ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين (ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان ، بينهم للذكر ضِعف الاُنثى كذلك) فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للاُمّ وأخاً واُختاً لها ، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واُختاً له فلأقرباء الاُمّ الثلثُ ـ واحد من ثلاثة أصل الفريضة ـ وسهامهم أربعة ، ولأقرباء الأب اثنان منها ، وسهامهم ستّة ، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف ، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين ، ثلثها لأقرباء الاُمّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة ، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت ، فلكلّ اُنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية.
وكذا الحكم لو كان من طرف الاُمّ أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة.
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للاُمّ جدّاً واحداً أو جدّة ، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب ، فللجدّ أو الجدّة للاُمّ الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة واُنوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف.
ولو فُرض جدّة لاُمّ وجدّ لأب وأخ لأب ، فلكلّ واحد منهم الثلث.
ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين ـ اثنان من تسعة ـ وكذا لو كان بدل الأخ اُختاً ، فلها ثلثهما.
ولو خلّف أخاً أو اُختاً لاُمّ مع الأجداد مطلقاً (١) للأب ، فللأخ أو الاُخت
__________________
(١) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق.