وللشيخ قول بأ نّه هنا عمدٌ (١) استناداً إلى روايات ضعيفة أو مرسلة (٢) لا تُعتَمد في الدماء المعصومة.
(أمّا لو كرّر ضربه بما لا يحتمله (٣) مثله بالنسبة إلى بدنه) لصغره أو مرضه (وزمانه) لشدّة الحرّ أو البرد (فهو عمد) لأنّه حينئذٍ يكون الضرب بحسب العوارض بما يقتل غالباً.
(وكذا لو ضربه دون ذلك) من غير أن يقصد قتله (فأعقبه مرضاً ومات) لأنّ الضرب مع المرض ممّا يحصل معه التلف ، والمرض مسبَّب عنه وإن كان لا يوجبه منفرداً.
ويشكل بتخلّف الأمرين معاً ، وهما : القصد إلى القتل وكون الفعل ممّا يَقتُل غالباً ، والسببيّة غير كافية في العمديّة ، كما إذا اتّفق الموت بالضرب بالعود الخفيف. ولو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقّبه المرض.
(أو رماه بسهم أو بحجر غامز) أي كابس (٤) على البدن لثقله (أو خنقه بحبل ولم يُرخِ عنه حتّى مات ، أو بقي المخنوق ضَمِناً) بفتح الضاد وكسر الميم ، أي مزمناً (ومات) بذلك (أو طرحه في النار) فمات منها (إلّاأن يُعلم قدرته على الخروج) لقلّتها ، أو كونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة
__________________
(١) المبسوط ٧ : ١٦.
(٢) راجع الوسائل ١٩ : ٢٤ ـ ٢٦ ، الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٣ و ٦ و ٨. قال الشهيد الثاني : وفي الرواية الاُولى ضعف بعليّ بن حمزة ، وفي الثانية إرسال ، وفي الثالثة في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس ، وهو ضعيف. المسالك ١٥ : ٦٨.
(٣) في (ق) : لا يحتمل ، وكذا في (ر) من الشرح.
(٤) كبس على الشيء : شدّ وضغط.