العبوديّة) فلو كان نصفه حرّاً حُدّ للزنا خمساً وسبعين جلدة : خمسين لنصيب الحرّيّة ، وخمساً وعشرين للرقّيّة. ولو اشتمل التقسيط على جزءٍ من سوط كما لو كان ثُلُثه رقّاً فوجب عليه ثلاثة وثمانون وثلث ، قُبض على ثلثي السوط وضُرب بثلثه ، وعلى هذا الحساب.
(وسابعها : الضِغث) :
بالكسر وأصله الحُزمة من الشيء ، والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ونحوها (المشتمل على العدد) المعتبر في الحدّ وضَربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، ولو لم تسع اليد العدد أجمع ضُرب به مرّتين فصاعداً إلى أن يكمل. ولا يشترط وصول كلّ واحد من العدد إلى بدنه (وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر) متتالياً وإن احتمله في الأيّام متفرّقاً (واقتضاء المصلحة التعجيل).
ولو احتمل سياطاً خفافاً فهي أولى من الضِغث ، ولا يجب إعادته بعد بُرئه مطلقاً. والظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمّى المضروب به مع حصول الألم به في الجملة وإن لم يحصل بآحاده. وقد رُوي : «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله فعل ذلك في مريض زانٍ بعُرجون فيه مئة شمراخ (١) فضربه ضربة واحدة» (٢).
ولو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثمّ يقيم عليه الحدّ تامّاً فعل. وعليه يحمل ما رُوي من تأخير أمير المؤمنين عليه السلام حدّ مريضٍ إلى أن يبرأ (٣).
__________________
(١) الشِمراخ : العنقود ، كعنقود العنب والتمر ، والمراد به هنا ما تقدّم في صدر البحث.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث ٧ ، نقلاً بالمضمون.
(٣) نفس المصدر ، الحديث ٤ و ٦.