سليماً من الجناية ، ويُنظر كم قيمته حينئذٍ ، ويُفرض عبداً فيه تلك الجناية وينظر قيمته ، وتنسب إحدى القيمتين إلى الاُخرى ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.
(ولو جُني عليه) أي على المملوك (بما فيه قيمته) كقطع اللسان والأنف والذكر (تخيّر مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به) بغير عوض؛ لئلّا يجمع بين العوض والمعوَّض.
هذا إذا كانت الجناية عمداً أو شبهه ، فلو كانت خطأً لم يدفع إلى الجاني؛ لأ نّه لم يغرم شيئاً ، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا : إنّ العاقلة تعقله.
ويستثنى من ذلك أيضاً الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته ، فإنّه يؤخذ منه القيمة والمملوك على أصحّ القولين (١) لأنّ جانب الماليّة فيه ملحوظ ، والجمع بين العوض والمعوض مندفع مطلقاً؛ لأنّ القيمة عوض الجزء الفائت ، لا الباقي. ولولا الاتّفاق عليه هنا اتّجه الجمع مطلقاً فيقتصر في دفعه على محلّ الوفاق.
(الثانية) :
(في شعر الرأس) أجمع (الدية) إن لم ينبت ، لرجل كان أم لغيره؛ لرواية سليمان بن خالد (٢) وغيرها (٣) (وكذا في شعر اللحية) للرجل. أمّا لحية
__________________
(١) اختاره ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤٩٧ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٢٦ ، وولده في الإيضاح ٢ : ١٧٢ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد ٢ : ٤٠٤. والقول الآخر وهو التخيير بين دفعه وأخذ القيمة أو إمساكه للشيخ في الخلاف ٣ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، المسألة ٩ ، والمبسوط ٣ : ٦٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٥٠ ، الحديث ٩٩٢ ، والوسائل ١٩ : ٢٦١ ، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٦١ ، الباب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.