(بمجرّده) من غير أن يظنّ الحلّ إجماعاً منّا؛ لانتفاء معنى الشبهة حينئذٍ. ونبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة (١) حيث اكتفى به في درء الحدّ ، وهو الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة ، دون غيرها من قيود التعريف.
(ويتحقّق الإكراه) على الزنا (في الرجل) على أصحّ القولين (٢) (فيدرأ الحدّ عنه) به (كما يدرأ عن المرأة بالإكراه) لها؛ لاشتراكهما في المعنى الموجب لرفع الحكم ، ولاستلزام عدمه في حقّه التكليف بما لا يطاق.
وربما قيل (٣) بعدم تحقّقه في حقّه ، بناءً على أنّ الشهوة غير مقدورة وأنّ الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوّة.
ويضعَّف بأنّ القدر الموجب للزنا وهو تغيّب (٤) الحشفة غير متوقّف على ذلك كلّه غالباً لو سلّم توقّفه على الاختيار ، ومنع الخوف منه.
(ويثبت الزنا) في طرف الرجل والمرأة (بالإقرار) به (أربع مرّات مع كمال المقرّ) ببلوغه وعقله (واختياره وحرّيّته ، أو تصديق المولى) له فيما أقرّ به؛ لأنّ المانع من نفوذه كونه إقراراً في حقّ المولى. وفي حكم تصديقه انعتاقه ، لزوال المانع من نفوذه.
ولا فرق في الصبيّ بين المراهق وغيره في نفي الحدّ عنه بالإقرار. نعم يؤدَّب ، لكذبه أو صدور الفعل عنه؛ لامتناع خلوّه منهما.
ولا في المجنون بين المطبق ومن يعتوره أدواراً إذا وقع الإقرار حالةَ الجنون. نعم لو أقرّ حالَ كماله حُكم عليه.
__________________
(١) المشار إليه في الهامش رقم ٤ الصفحة ٢٦٣.
(٢) و (٣) تقدّم تخريج القولين في الصفحة ٢٦٤ ، الهامش رقم ١.
(٣)
(٤) في (ع) : تغييب.