لا يجتمع مع الثلثين؛ لاستلزامه العول. (و) يجتمع (مع الثلث) كزوج واُمّ ، وككلالة الاُمّ المتعدّدة مع اُختٍ لأب. (و) مع (السدس) كزوج وواحد من كلالة الاُمّ ، وكبنت مع اُمّ ، وكاُخت لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.
(ويجتمع الربعُ والثمن مع الثلثين) فالأوّل كزوج وابنتين وكزوجة واُختين لأب والثاني كزوجة وابنتين.
(ويجتمع الربعُ مع الثلث) كزوجة واُمّ. وزوجةٍ مع متعدّد من كلالة الاُمّ. ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الاُمّ ، وكزوج وأحدِ الأبوين مع ابن.
(ويجتمع الثمنُ مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثلثان مع الثلث ، كإخوة لاُمّ مع اُختين فصاعداً لأب. ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وكاُختين لأب مع واحد من كلالة الاُمّ.
ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد.
فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّاً ، وهي ثلاث عشرة.
(وأمّا) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتّفاقاً (فلا حصر له) لاختلافه باختلاف الوارث كثرةً وقلّةً. ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن ، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين. والثلث مع السدس في زوج وأبوين ، وعلى هذا ...
وإذا خلَّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقة (١) أخذ كلٌّ فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رُدَّ عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة ، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.
(ولا ميراث) عندنا (للعَصبَة) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام
__________________
(١) في (ع) و (ف) : طبقته.