ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : «في رجل سرق سَرِقة فكابر عنها فضُرِب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب» (١).
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة في هذا الباب ، والفرق بين القيء والمجيء بالسرقة ، فإنّ القيء يستلزم الشرب ، بخلاف المتنازع فيه (٢) فإنّه أعمّ منه.
وأمّا الخبر فظاهر الدلالة ، إلّاأنّ إثبات الحكم به مجرّداً مشكل.
(ولو رجع) عن الإقرار بالسرقة اختياراً (بعد الإقرار مرّتين لم يسقط الحدّ) لثبوته بالإقرار السابق ، فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود.
(ويكفي في الغرم) للمال المسروق الإقرار به (مرّة) واحدة؛ لأنّه إقرار بحقّ ماليّ فلا يشترط فيه تعدّد الإقرار؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٣) وإنّما خرج الحدّ بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل : «لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» (٤).
(الثامنة) :
(يجب) على السارق (إعادة العين) مع وجودها وإمكان إعادتها (أو) ردّ (مثلها) إن كانت مثليّة (أو قيمتها) إن كانت قيميّة (مع تلفها) أو تعذّر ردّها. ولو عابت ضَمِن أرشَها. ولو كانت ذات اُجرة لزمه مع ذلك اُجرتها.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٩٧ ، الباب ٧ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل.
(٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) الوسائل ١٦ : ١١١ ، الباب ٣ من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٨ : ٤٨٧ ، الباب ٣ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل ، وفيه : عن أحدهما عليهما السلام.