(ولو ادّعى نقصه قيل : يحلف ويوجب له الحاكم شيئاً بحسب اجتهاده) إذ لا طريق إلى البيّنة ولا إلى الامتحان (١) وإنّما نسبه إلى القول؛ لعدم دليل عليه ، مع أصالة البراءة وكون حلف المدّعي خلاف الأصل ، وإنّما مقتضاه حلف المدّعى عليه على البراءة.
(ولو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان) إحداهما للأنف والاُخرى للشمّ؛ لأنّ الأنف ليس محلّ القوّة الشامّة ، فإنّها منبثّة في زائدتي مقدّم الدماغ المشبهتين بحَلَمتي الثدي تدرك ما يلاقيها من الروائح ، والأنف طريق للهواء الواصل إليها.
ومثله قوّة السمع ، فإنّها مودَعة في العصب المفروش في مقعّر الصِماخ (٢) يدرك ما يؤدّي إليها الهواء ، فلا تدخل دية إحداهما في الاُخرى.
(الخامس : الذوق قيل) والقائل العلّامة قاطعاً به (٣) وجماعة (٤) : (فيه الدية) كغيره من الحواسّ ، ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام : (كلّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية) (٥) ونسبه إلى القيل؛ لعدم دليل عليه بخصوصه والشكّ في الدليل العامّ ، فإنّه كما تقدّم (٦) مقطوع (ويرجع فيه عقيب الجناية) التي يحتمل
__________________
(١) القائل العلّامة جازماً به في كتبه في القواعد ٣ : ٦٨٨ ، والتحرير ٥ : ٦١٢ وتوقّف المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٧٤ كالمصنّف. (منه رحمه الله).
(٢) هو ثقب الاُذن النافذ إلى الرأس.
(٣) القواعد ٣ : ٦٨٨ ، والتحرير ٥ : ٦١٢ ، والإرشاد ٢ : ٢٤٣.
(٤) كالشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٤٢ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٧ ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢.
(٦) تقدّم في الصفحة ٥٠١ ـ ٥٠٢.