وهو ـ مع ما في سنده ـ حكم في واقعة مخصوصة بما رآه ، لا أنّ ذلك تعزيره مطلقاً.
(ويثبت) ذلك (بشهادة عدلين والإقرار مرّة) واحدة؛ لعموم الخبر (١) إلّا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد ، وهو هنا منفيّ. وقال ابن إدريس : يثبت بالإقرار مرّتين (٢) وظاهره أنّه لا يثبت بدونه ، فإن أراد ذلك فهو ضعيف؛ لما ذكرناه.
(ومنها : الارتداد) :
(وهو الكفر بعد الإسلام ، أعاذنا اللّٰه ممّا يوبق الأديان) والكفر يكون بنيّةٍ (٣) وبقولٍ كفرٍ ، وفعلٍ مُكفِّر.
فالأوّل : العزم على الكفر ولو في وقت مترقَّب. وفي حكمه التردّد فيه.
والثاني : كنفي الصانع لفظاً ، أو الرُسُل ، وتكذيب رسولٍ ، وتحليل محرّم بالإجماع كالزنا ، وعكسه كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس ، وعكسه كوجوب صلاة سادسة يوميّة.
والضابط : إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً ، حملاً على الظاهر. ويمكن ردّ هذه الأمثلة إلى الأوّل حيث يعتقدها من غير لفظ.
والثالث : ما تعمّده استهزاءً صريحاً بالدين ، أو جحوداً له ، كإلقاء مصحف
__________________
(١) وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقد تقدّم في الصفحة ٣٨٠ ، الهامش رقم ٤.
(٢) السرائر ٣ : ٤٧١.
(٣) في (ع) و (ف) : بنيّته.