وثانيهما : في الأخوات ، قال تعالى : (فَإِنْ كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ) (١).
(و) الخامس : نصفه وهو (الثلث) وقد ذكره اللّٰه تعالى في موضعين أيضاً ، قال تعالى : (فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ) (٢) وقال : (فَإِنْ كٰانُوا ـ أي أولاد الاُمّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي اَلثُّلُثِ) (٣) (و) السادس : نصف نصفه وهو (السدس) وقد ذكره اللّٰه تعالى في ثلاثة مواضع ، فقال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ) (٤) (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ) (٥) ، وقال في حقّ أولاد الاُمّ : (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ) (٦).
وأمّا أهل هذه السهام فخمسة عشر :
(فالنصف لأربعة : الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل) سواء كان منه أم من غيره (والبنت) الواحدة (والاُخت للأبوين ، والاُخت للأب) مع فقد اُخت الأبوين إذا لم يكن ذَكَر في الموضعين.
(والربع لاثنين : الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة) وإن تعدّدت (مع عدمه) للزوج.
(والثُمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعدّدت مع الولد) وإن نزل.(والثلثان لثلاثة : البنتين فصاعداً ، والاُختين للأبوين فصاعداً ، والاُختين للأب) ـ مع فقد المتقرّب بالأبوين ـ فصاعداً (كذلك) إذا لم يكن ذَكرٌ في الموضعين.
__________________
(١) النساء : ١٧٦ ، ١١ ، ١٢.
(٢) النساء : ١٧٦ ، ١١ ، ١٢.
(٣) النساء : ١٧٦ ، ١١ ، ١٢.
(٤) النساء : ١١.
(٥) النساء : ١١.
(٦) النساء : ١٢.